إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠ - المناقشة في توجيه الشيخ لرواية علي بن مهزيار ودلالتها على نجاسة الخمر
والثاني : لا ارتياب فيه كالأول.
وأمّا الثالث : ففيه سهل بن زياد ، وقد تقدم فيه القول مراراً (١). وعلي بن محمد الراوي عن سهل هو المسمى بعلاّن الرازي الثقة.
والسند الثاني : فيه إسحاق بن عمار ، وقد تقدم القول فيه [٢].
وعبد الحميد بن أبي الديلم نقل العلاّمة عن ابن الغضائري تضعيفه [٣]. والشيخ ذكره مهملا [٤].
أمّا عبد الله بن الصلت ، فهو ثقة بلا ارتياب ، وإنّ لم يكن له مدخل في صحة [٥] الرواية.
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على العمل بقول أبي عبد الله ٧ في غَسل الثوب وإعادة الصلاة ، والشيخ ; جعله دالاًّ على أنّ قول الإمامين ٨ محمول على التقية ، وهو مسلّم بتقدير ثبوت التنجيس للخمر من خارج ، أمّا من نفس الخبر فالاستدلال به على النجاسة مشكل ؛ لاحتمال الاستحباب في الغَسل والإعادة ، فادّعاء بعض المحقّقين المعاصرين سلّمه الله صراحته في النجاسة [٦] محلّ تأمّل ؛ إلاّ أنّ يقال : إنّ الاستحباب خلاف الظاهر. لكن الكلام في الصراحة.
[١] راجع ص ٩٥. [٢] راجع ص ١٤٦. [٣] خلاصة العلاّمة : ٢٤٥ / ١٩. [٤] رجال الطوسي : ٢٣٥ / ٢٠٣. [٥] ليست في « د ». [٦] البهائي في الحبل المتين : ١٠٢.